الفيض الكاشاني
694
الوافي
وفي الفقيه جعل الإخفات الأصل إذا صلاها وحده أربعا وجعل الجهر رخصة قال وإذا صلاها جماعة جهر وإن كان في السفر وإن أنكر عليه . 6887 - 17 التهذيب ، 2 / 162 / 94 / 1 أحمد عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يصلي من الفريضة ما يجهر فيه بالقراءة هل عليه أن لا يجهر قال إن شاء جهر وإن شاء لم يفعل » . بيان : يعني هل عليه بأس إذا لم يجهر قال في التهذيبين هذا الخبر موافق للعامة لأنهم الذين يخيرون في ذلك . 6888 - 18 الفقيه ، 1 / 344 / 1003 التهذيب ، 2 / 162 / 93 / 1 حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام « في رجل جهر فيما لا ينبغي الإجهار فيه وأخفى فيما لا ينبغي الإخفاء فيه فقال أي ذلك فعل متعمدا فقد نقض صلاته وعليه الإعادة وإن فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو لا يدري فلا شيء عليه وقد تمت صلاته » . 6889 - 19 التهذيب ، 2 / 313 / 128 / 1 محمد بن أحمد عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام قال : سألته عن الرجل له أن يجهر بالتشهد والقول في الركوع والسجود والقنوت قال إن شاء جهر وإن شاء فلم يجهر » . 6890 - 20 التهذيب ، 2 / 102 / 153 / 1 ابن محبوب عن العبيدي